ولو أجّل بالظرفيّة ، كأن يقول : بعتك بمائة درهم تؤدّيها في يوم أول الشهر الفلاني ، فلا يحلّ بمجرد دخول ذلك اليوم ، بل الظاهر أنّه إن كان ممّا يكون اختلافه قليلا متسامحا به لم يضرّ ، وإلاّ بطل ، فلو قال : بعتك بأن تؤدّي ثمنها في الشهر الآتي ، بطل ، وكذا لو قال : بعتك بأن تؤدّي ثمنها في السنة الآتية ، ولو قال : بعتك بأن تؤدّي ثمنها في يوم أول الشهر أو يوم أول السنة الفلانية ، صحّ ، فتأمّل.
المسألة الرابعة : لو باع بثمن حالاّ وبآخر مؤجّلا ، بطل على الأظهر الأشهر ، كما صرّح به جماعة ممّن تأخّر (١) ، وإليه ذهب الشيخ في المبسوط والديلمي والحلبي والحلّي وابن زهرة والفاضلان والشهيدان (٢) ، ونسبه بعض معاصرينا إلى المفيد والإسكافي والسيّد والقاضي أيضا (٣).
للجهل الواقعي المانع عن انتقال الثمن.
وللأصل المتقدّم مرارا.
ولموثّقة الساباطي : « فانههم عن بيع ما لم يقبض ، وعن شرطين في بيع » (٤).
وقد فسّر في رواية السكوني الآتية (٥) الشرطين في بيع بذلك.
وفي رواية سليمان : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن سلف وبيع ، وعن
__________________
(١) انظر الرياض ١ : ٥٢٩.
(٢) المبسوط ٢ : ١٥٩ ، الديلمي في المراسم : ١٧٤ ، الحلبي في الكافي : ٣٥٧ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢٨٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٩ ، المحقّق في النافع : ١٢٢ ، العلامة في التبصرة : ٩٢ ، الشهيدين في اللمعة والروضة ٣ : ٥١٤.
(٣) الرياض ١ : ٥٢٩.
(٤) التهذيب ٧ : ٢٣١ ـ ١٠٠٦ ، الوسائل ١٨ : ٥٨ أبواب أحكام العقود ب ١٠ ح ٦.
(٥) في ص : ٤٤١.