بيعين في بيع » (١) ، وقد فسّره جماعة بذلك ، منهم ابن الأثير في نهايته (٢) ، وإن فسّره بعض آخر بغير ذلك أيضا.
ولقوله عليهالسلام في ذيل صحيحة محمّد بن قيس الآتية : « من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسمّ أحدهما قبل الصفقة » (٣) ، فإنّ الأمر بالتسمية نهي عن ضدّه ـ وهو الترديد ـ والنهي موجب للفساد.
ولكن يمكن الخدش في الروايتين الأوليين باشتمالهما على ما ليس مطلقا أو كلّيا بمنهيّ عنه تحريما ، فيجب إمّا تجوّز في النهي أو في المنهيّ عنه ، فيدخل الإجمال المسقط للاستدلال ، مضافا في الثانية إلى عدم دليل على إرادة المطلوب من البيعين في بيع ، بل لا يعلم شموله له بالإطلاق أيضا.
وفي الثالثة : بعدم وجوب التعيين قبل الصفقة قطعا ، فيمكن أن يستحبّ ذلك.
فلم تبق إلاّ الأصول المتقدّمة ، وهي كافية في إثبات المطلوب لو لا الدليل الدافع.
ولكن قد روى محمّد بن قيس في الصحيح : « من باع سلعة فقال : إنّ ثمنها كذا يدا بيد وكذا وكذا نظرة فخذها بأيّ ثمن شئت ، وجعل صفقتهما واحدة ، فليس له إلاّ أقلّهما وإن كانت نظرة » (٤).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٣٠ ـ ١٠٠٥ ، الوسائل ١٨ : ٣٧ أبواب أحكام العقود ب ٢ ح ٤.
(٢) النهاية الأثيريّة ١ : ١٧٣.
(٣) الكافي ٥ : ٢٠٦ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٤٧ ـ ٢٠١ ، الوسائل ١٨ : ٣٦ أبواب أحكام العقود ب ٢ ح ١.
(٤) الكافي ٥ : ٢٠٦ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ١٧٩ ـ ٨١٢ ، التهذيب ٧ : ٤٧ ـ ٢٠١ ، الوسائل ١٨ : ٣٦ أبواب أحكام العقود ب ٢ ح ١ ، بتفاوت.