شرط التأجيل إلى أجل معين وأخّر عنه.
المسألة الثانية : بيع النسيئة جائز إجماعا محقّقا ، ومحكيّا في التذكرة (١) وغيره (٢) ، له ، وللمستفيضة ، بل المتواترة معنى ، الآتي كثير منها في تلك المسألة وما بعدها.
ولا فرق فيها بين المدّة القصيرة والطويلة ـ حتى مثل ألف سنة ـ ممّا يسلّم المتعاقدان عدم بقائهما إليه عادة ، بلا خلاف يعتدّ به ، للأصل ، وعمومات البيع والشرط ، وخصوص إطلاقات أخبار النسيئة.
ولا تنافيها رواية أحمد بن محمّد : إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح ، فقال : « بعهم بتأخير سنة » ، قلت : فبتأخير سنتين؟ قال : « نعم » ، قلت : بثلاث؟ قال : « لا » (٣).
لعدم دلالتها على الحرمة ، بل غايتها الكراهة ، ويمكن أن يكون ذلك لطول الأمل ، أو صعوبة تحصيل الثمن في هذه المدّة الطويلة ، مع أنّها على فرض الدلالة مخالفة للشهرة العظيمة لو لا الإجماع ، ومثلها ليس بحجّة ، سيّما مع معارضتها من أخبار كثيرة ، وموافقتها ـ كما قيل (٤) ـ لرأي بعض العامّة.
خلافا للمحكيّ عن الإسكافي ، فمنع من التأجيل على زيادة ثلاث سنين (٥) ، ولا مستند له ، والرواية المتقدّمة على مذهبه غير منطبقة ، فهي
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٤٦.
(٢) الرياض ١ : ٥٢٩.
(٣) الكافي ٥ : ٢٠٧ ـ ١ ، قرب الاسناد : ١٦٤ ، الوسائل ١٨ : ٣٥ أبواب أحكام العقود ب ١ ح ١.
(٤) انظر الرياض ١ : ٥٢٩.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٣٦٤.