وأمّا خمسها فهل هو أيضا للمسلمين ، أو هو لأهله فيجب إخراجه لهم؟ بل وكذلك الكلام في نفس الأراضي لو لم نقل بأنّ الجميع ملك للإمام.
ظاهر الأكثر هو : الثاني ، وهو صريح الحلّي وخمس الشرائع والفاضل في المنتهى والمحقّق الأردبيلي (١) ، وعن المبسوط : أنّه مقتضى المذهب (٢) ، وقيل : هو الظاهر من جميع الأصحاب (٣).
وهو الحقّ ، للرواية الثالثة عشرة ، والخمس المتعقّبة لها (٤) ، والسادسة والعشرين (٥) ، وهي وإن كانت معارضة مع عمومات الأخبار المصرّحة بأنّها لجميع المسلمين (٦) بالعموم من وجه ، إلاّ أنّ الترجيح لأخبار الخمس ، لموافقة الكتاب ومخالفة العامّة.
د : لا إشكال فيما ذكر من الأحكام إذا كان القتال والاستغنام بإذن الإمام الحقّ.
وأمّا إذا لم يكن كذلك فهل هو أيضا كذلك ، أم يكون الأرض من الأنفال ورقبتها (٧) ومنافعها للإمام؟
صرّح فخر المحقّقين ووالده العلاّمة ـ على ما نقل عنهما علي بن عبد الحميد الحسني في شرح النافع ـ بالثاني ، وذكره الشيخ في المبسوط أيضا (٨).
__________________
(١) الحلي في السرائر ١ : ٤٧٧ ، الشرائع ١ : ١٨١ ، المنتهى ١ : ٥٤٤ ، مجمع الفائدة ٧ : ٤٧١.
(٢) المبسوط ٢ : ٣٤.
(٣) الحدائق ١٢ : ٣٦٠.
(٤) راجع ص : ٢١٣.
(٥) المتقدّمة في ص : ٢١٥.
(٦) الوسائل ٩ : ٥٤٣ أبواب الأنفال ب ٤.
(٧) نسخة في ح : ورفعتها.
(٨) المبسوط ٢ : ٣٤.