اخرى ، وحمل على الكراهة ، أو على ما إذا كان فيه تعريض للشعر إلى غير ذات محرم ، فإن ثبت إجماع ، وإلاّ فلا وجه للحمل ، وثبوت الإجماع مشكل ، فالتعميم أظهر.
وتجويز وضع القرامل في رواية سعد ، وإنكار لعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مطلق الواصلة والموصولة للقرامل ، لا يفيد ، لكون القرامل أعمّ ، فيجب التخصيص ، سيّما مع التصريح بذلك التخصيص في رواية عبد الله.
وهل يلحق به وضع شعر الغير على الرأس من غير وصل؟
فيه تأمّل ، وعدم اللحوق أظهر.
ومنها : تزيين الرجل بالذهب والحرير إلاّ ما استثني ، وبالسوار والخلخال والثياب المختصّة بالنسوة في العادة ـ وتختلف باختلاف الأصقاع والأزمان ـ إجماعا ، نصّا وفتوى في الأولين ، وعلى الأظهر الأشهر في البواقي ، بل قد يحتمل فيها الإجماع أيضا ، للنصوص المانعة عن تشبّه كلّ من الرجال والنساء بالآخر :
ففي الخبر المرويّ عن الخلاف والعلل : « لعن الله المتشبّهين من الرجال بالنساء والمتشبّهات من النساء بالرجال » (١).
وفي آخره : « أخرجوهم من بيوتكم ، فإنّهم أقذر شيء » (٢) وقصور الأسانيد منجبر بالشهرة ، مع التأيّد بأنّه من لباس الشهرة المنهيّ عنها في المستفيضة.
__________________
(١) العلل : ٦٠٢ ـ ٦٣ ، الوسائل ١٧ : ٢٨٤ أبواب ما يكتسب به ب ٨٧ ح ٢ وج ٢٠ : ٣٣٧ أبواب النكاح المحرّم ب ١٨ ح ٩.
(٢) العلل : ٦٠٢ ـ ٦٤ ، الوسائل ١٧ : ٢٨٥ أبواب ما يكتسب به ب ٨٧ ح ٣ وج ٢٠ : ٣٣٨ أبواب النكاح المحرّم ب ١٨ ح ١٠.