أيضا.
فالأولى أن يستند في الجواز إلى الإجماع ، وبرواية سالم ـ بعد سؤاله عن الخبر الذي روي أنّ ربح المؤمن ربا ـ : « ذاك إذا ظهر الحقّ وقام قائمنا أهل البيت ، فأمّا اليوم فلا بأس أن يبيع من الأخ المؤمن ويربح عليه » (١) ، بل يمكن نفي الكراهة اليوم ـ كما قيل (٢) ـ بذلك.
وقد تضعّف الكراهة أيضا بعمل المسلمين والمؤمنين في الأعصار والأمصار من دون التزام ذلك ، بل ولا مراعاته أصلا.
ويكره الربح على من يعده بالإحسان في البيع ، لقول الصادق عليهالسلام : « إذا قال الرجل للرجل : هلمّ أحسن بيعك ، حرم عليه الربح » (٣) ، والحمل على الكراهة للإجماع.
والاستدلال بأنّ أقلّ الإحسان إليه التولية ، ضعيف.
ومنها : السوم ما بين الطلوعين ، لمرفوعة ابن أسباط : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » (٤) ، والمستفيضة المصرّحة : بأنّ الجلوس للتعقيب بعد صلاة الصبح أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض وركوب البحر (٥). ولا ينافي ذلك استحباب التبكير ،
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٧٨ ـ ٧٨٥ ، الاستبصار ٣ : ٧٠ ـ ٢٣٣ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٧ أبواب آداب التجارة ب ١٠ ح ٤.
(٢) انظر الحدائق ١٨ : ٢٧.
(٣) الكافي ٥ : ١٥٢ ـ ٩ ، التهذيب ٧ : ٧ ـ ٢١ ، الفقيه ٣ : ١٧٣ ـ ٧٧٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٥ أبواب آداب التجارة ب ٩ ح ١.
(٤) الكافي ٥ : ١٥٢ ـ ١٢ ، الفقيه ٣ : ١٢٢ ـ ٥٢٩ ، التهذيب ٧ : ٨ ـ ٢٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٩ أبواب آداب التجارة ب ١٢ ح ٢.
(٥) الوسائل ٦ : ٤٢٩ أبواب التعقيب وما يناسبه ب ١.