أيضا ، ولا بعد فيه.
ومنها : دخول المؤمن في سوم أخيه بيعا أو شراء ، بأن يطلب ابتياع الذي يريد أن يشتريه ليقدّمه البائع ، أو يبذل للمشتري متاعا غير ما اتّفق عليه هو والبائع ، والحاصل : أن يستميل أحد المتساومين إلى نفسه ، لنهي النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في خبر المناهي ، قال : « لا يسوم الرجل على سوم أخيه » (١).
وذهب الشيخ والحلّي والمحقّق الثاني إلى الحرمة (٢) ، لما ذكر ، ولأنّ فيه كسر قلب المؤمن وترك لحقّه.
ويضعّف الأول : بأنّه خبر في مقام الإنشاء ، وكونه للتحريم غير ثابت.
والثانيان : بمنع حرمة مطلق كسر القلب وعموم وجوب الحقوق حتى مثل ذلك.
قال في المسالك : وإنّما يحرم أو يكره بعد تراضيهما أو قربه ، فلو ظهر منه ما يدلّ على عدم الرضا وطلب الزيادة أو جهل حاله لم يحرم ولم يكره اتّفاقا (٣) ، وعلّل ذلك بالأصل ، وعدم الدخول في السوم عادة.
وهو مشكل ، لصدق دخول السوم بمجرّد طلب البيع بعد ما شرع أخوه في المساومة ، سواء زاد في الثمن أو لم يزد ، والأولى التعميم ـ كما قيل ـ إلاّ أن يثبت الإجماع.
ولو كان السوم بين اثنين ـ سواء دخل أحدهما على النهي أم ابتدءا فيه
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٣ ـ ١ ، الوسائل ١٧ : ٤٥٨ أبواب آداب التجارة ب ٤٩ ح ٣.
(٢) الشيخ في النهاية : ٣٧٤ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢٣٥ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٥١.
(٣) المسالك ١ : ١٧٦.