جملة » ، قلت : فإن حطّ عنّي أكثر مما وضعت؟ قال : « لا بأس » (١).
ورواية معلّى : الرجل يشتري المتاع ثمَّ يستوضع ، قال : « لا بأس » ، وأمرني فكلّمت له رجلا في ذلك (٢).
ورواية يونس بن يعقوب : الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير ان يحمله على الكره ، قال : « لا بأس به » (٣). وقريبة منها روايته الأخرى (٤).
وروايتي أبي الأكراد ، وفيهما : فأشارط النقّاش على شرط ، وإذا بلغ الحساب فيما بيني وبينه استوضعه على الشرط ، قال : « فبطيبة نفس منه؟ » قلت : نعم ، قال : « نعم ، لا بأس » (٥).
وهذه الأخبار وإن كان أكثرها ضعيفة سندا ، ولكن ذلك غير ضائر عندنا ، سيّما مع الاعتضاد بالشهرة العظيمة.
وقد تحمل أخبار الجواز على الاستيهاب ، وفيه ما فيه.
ثمَّ المستفاد من الصحيحة : كراهة قبول حطّ البائع بدون الاستحطاط
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٧٩ ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ٣٨ ـ ١٥٩ ، الوسائل ١٧ : ٤٥٣ أبواب آداب التجارة ب ٤٤ ح ٥.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٣٣ ـ ١٠١٨ ، الاستبصار ٣ : ٧٣ ـ ٢٤٤ ، الوسائل ١٧ : ٤٥٣ أبواب آداب التجارة ب ٤٤ ح ٣.
(٣) الفقيه ٣ : ١٤٦ ـ ٦٤٥ ، الوسائل ١٧ : ٤٥٤ أبواب آداب التجارة ب ٤٤ ح ٧ وفيهما : يوسف بن يعقوب.
(٤) التهذيب ٧ : ٢٣٣ ـ ١٠١٩ ، الاستبصار ٣ : ٧٤ ـ ٢٤٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٤ أبواب آداب التجارة ب ٤٤ ح ٤.
(٥) الاولى في : التهذيب ٧ : ٢٣٤ ـ ١٠٢٠ ، الوسائل ١٧ : ٤٥٢ أبواب آداب التجارة ب ٤٤ ح ٢ ، بتفاوت.
الثانية في : الكافي ٥ : ٢٧٤ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٢١١ ـ ٩٢٨ ، الوسائل ١٩ : ١٣٢ كتاب الإجارة ب ٢٣ ح ٣.