وزاد الصدوق في المقنع على الخمسة : الزيت (١).
وفي الدروس واللمعة على الستّة : الملح (٢).
وجعله ابن حمزة والمبسوط والقواعد والإرشاد بدلا عن الزيت (٣).
والأقوى قول الصدوق ، لموثّقة غياث بن إبراهيم المرويّة في الفقيه : « ليس الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت » (٤) ، وبها تقيّد إطلاقات الاحتكار أو الاحتكار في الطعام.
ويدلّ على الثبوت في الستّة أيضا المرويّ في الخصال : « الحكرة في ستّة أشياء : في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت » (٥).
وفي خصوص الزيت أيضا صحيحة الحلبي المتقدّمة (٦).
ب : يستفاد من رواية السكوني الاولى : أنّ الحكرة الممنوعة في زمان الرخص والسعة ما زاد على الأربعين يوما ، سواء احتاج الناس إلى القوت أم لا ، وفي زمان الغلاء والشدّة ما زاد على ثلاثة أيّام ، وبه أفتى الشيخ والقاضي (٧).
ومن صحيحة الحلبي الأولى : أنّها إذا لم يكن في المصر طعام ، أو لم يوجد بائع غيره. والمراد بالأول : أن لا يكون طعام للناس لا يحتاجون الى الشراء ، وبمضمونها عمل جماعة ، منهم : المحقّق في الشرائع والنافع (٨).
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ٣٤٦.
(٢) الدروس ٣ : ١٨٠ ، اللمعة ( الروضة ٣ ) : ٢٩٩.
(٣) ابن حمزة في الوسيلة : ٢٦٠ ، المبسوط ٢ : ١٩٥ ، القواعد ١ : ١٢٢ ، الإرشاد ١ : ٣٥٦.
(٤) الفقيه ٣ : ١٦٨ ـ ٧٤٤ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٥ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ٤.
(٥) الخصال : ٣٢٩ ـ ٢٣ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٦ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ١٠.
(٦) في ص ٤٥.
(٧) الشيخ في النهاية : ٣٧٤ ، نقله عن القاضي في المختلف : ٣٤٦.
(٨) الشرائع ٢ : ٢١ ، النافع : ١٢٠.