اللاهي بها معصية ، ومقلّبها كمقلّب لحم الخنزير ، والناظر إليها كالناظر [ إلى ] فرج امّه (١). انتهى.
وبهذه الأحكام صرّح في الأخبار.
وأمّا في غيرهما فيشكل الحكم بالتحريم ، بل الأصل مع عدمه.
ومنها : عمل الصور ، وهي أقسام ، لأنّها إمّا صورة ذي روح أو غيره ، وعلى التقديرين إمّا مجسّمة أو منقوشة ، فالأولى حرام عمله مطلقا بلا خلاف أجده ، وادّعى الأردبيلي الإجماع عليه ، وكذا الكركي ونفى الريب عنه (٢) ، وفي [ الكفاية ] (٣) نفى العلم بالخلاف فيه.
وتدلّ عليه أيضا المستفيضة ، منها : الصحيح المرويّ في المحاسن : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، فقال : « لا بأس ، ما لم يكن شيئا من الحيوان » (٤).
وتضعيف دلالته ـ بأنّ ثبوت البأس أعمّ من الحرمة ـ ضعيف ، لأنّ البأس حقيقة في الشدّة والعذاب ، وهما في غير الحرام منفيّان.
والمرويّ في الخصال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من صوّر صورة عذّب وكلّف أن ينفخ فيها وليس بفاعل » (٥).
وفيه وفي ثواب الأعمال صحيحا عن عبد الله بن مسكان ـ المجمع
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٤٢ ، وما بين المعقوفين في النسخ : في ، وما أثبتناه من المصدر.
(٢) جامع المقاصد ٤ : ٢٣.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ح » : لف ، وفي « ق » : يق ، والظاهر أنّه تصحيف : كف ـ رمز الكفاية ـ ، حيث إن العبارة غير موجودة في المختلف والحدائق ، لكنها موجودة في الكفاية : ٨٥.
(٤) المحاسن : ٦١٩ ـ ٥٤ ، الوسائل ١٧ : ٢٩٦ أبواب ما يكتسب به ب ٩٤ ح ٣.
(٥) الخصال ١ : ١٠٩ ـ ٧٧ ، الوسائل ١٧ : ٢٩٧ أبواب ما يكتسب به ب ٩٤ ح ٩.