المشتبهة ، بل كلّ من لا يؤمن عنه في اجتنابه عن المحرّمات ، بل عن المشتبهات ، لصدق الشبهة المستحبّ اجتنابها بالمستفيضة على الجميع.
ولفحوى رواية السكوني : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن كسب الإماء ، فإنّها إن لم تجد زنت ، إلاّ أمة قد عرفت بصنعة يد ، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده ، فإنّه إن لم يجد سرق » (١).
والمراد : أنّهما مظنّتان لذلك ، فيسري الحكم إلى كلّ من هو مظنّة لأخذ كلّ محرّم ، بضميمة الإجماع المركّب.
والتخصيص المصرّح به فيها محمول على شدّة الكراهة ، وإلاّ فيكره في غير محلّ التخصيص مع عدم الاطمئنان أيضا ، لما ذكر ، ولعلّه تتفاوت مراتب الكراهة بتفاوت المظنّة.
ومنها : أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، لرواية حسّان : عن التعليم ، فقال : « لا تأخذ على التعليم أجرا » قلت : الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه؟ قال : « نعم ، بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضّل بعضهم على بعض » (٢).
ورواية الأعشى : إنّي أقرئ القرآن فتهدى إليّ الهديّة فأقبلها؟ قال : « لا » قلت : إن لم أشارطه؟ قال : « أرأيت أن لو لم تقرئ كان يهدى لك؟ » قال : قلت : لا ، قال : « فلا تقبله » (٣).
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٢٨ ـ ٨ ، التهذيب ٦ : ٣٦٧ ـ ١٠٥٧ ، الوسائل ١٧ : ١٦٣ أبواب ما يكتسب به ب ٣٣ ح ١.
(٢) الكافي ٥ : ١٢١ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٣٦٤ ـ ١٠٤٥ ، الاستبصار ٣ : ٦٥ ـ ٢١٤ ، الوسائل ١٧ : ١٥٤ أبواب ما يكتسب به ب ٢٩ ح ١.
(٣) الفقيه ٣ : ١١٠ ـ ٤٦٢ ، التهذيب ٦ : ٣٦٥ ـ ١٠٤٨ ، الاستبصار ٣ : ٦٦ ـ ٢١٩ ، الوسائل ١٧ : ١٥٥ أبواب ما يكتسب به ب ٢٩ ح ٤ ، بتفاوت يسير.