وفي الأمالي عن الصادق عليهالسلام : « إنّ الله تبارك وتعالى ليبغض المنفق سلعته بالأيمان » (١) ، إلى غير ذلك.
ومنها : البيع في الظلمة وموضع يستر فيه العيب ، لأنّه مظنّة ستر العيب ، ولصحيحة هشام : « إنّ البيع في الظلال غشّ ، والغشّ حرام » (٢) ، وحملها على الكراهة لعدم كونه غشّا حقيقة ولا تدليسا ، فعلى المشتري أن يخرج المتاع إلى حيث يتمكّن من ملاحظته ، ولعدم القائل به من الأصحاب.
ومنها : تزيين متاعه بأن يظهر جيّده ويكتم رديّه ، بل ينبغي إظهار الكلّ ، لما مرّ ، ولما روي : « أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لفاعل ذلك : ما أراك إلاّ قد جمعت خيانة وغشّا للمسلمين » (٣) ، والتقريب ما مرّ.
ومنها : الربح على المؤمن ، قالوا : إلاّ إذا كان شراؤه للتجارة أو يشتري بأكثر من مائة درهم.
لرواية سليمان بن صالح وأبي شبل : « ربح المؤمن على المؤمن ربا ، إلاّ أن يشتري بأكثر من مائة درهم ، فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم » (٤).
ولا يخفى أن فاعل قوله « يشتري » و : « يشتريه » يمكن أن يكون
__________________
(١) الأمالي : ٣٩٠ ـ ٦ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٠ أبواب آداب التجارة ب ٢٥ ح ٦.
(٢) الكافي ٥ : ١٦٠ ـ ٦ ، الفقيه ٣ : ١٧٢ ـ ٧٧٠ ، التهذيب ٧ : ١٣ ـ ٥٤ ، الوسائل ١٧ : ٤٦٦ أبواب آداب التجارة ب ٥٨ ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ١٦١ ـ ٧ ، التهذيب ٧ : ١٣ ـ ٥٥ ، الوسائل ١٧ : ٢٨٢ أبواب ما يكتسب به ب ٨٦ ح ٨.
(٤) الكافي ٥ : ١٥٤ ـ ٢٢ ، التهذيب ٧ : ٧ ـ ٢٣ ، الاستبصار ٣ : ٦٩ ـ ٢٣٢ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٦ أبواب آداب التجارة ب ١٠ ح ١.