هـ : ظاهر الأصحاب صحّة البيع المشتمل على الغبن مطلقا ، سواء قصد الغابن الغبن وخدع المغبون أم لا.
وفي رواية ميسر : « غبن المؤمن حرام » (١).
وفي أخرى : « غبن المسترسل حرام » (٢).
وفي ثالثة : « لا تغبن المسترسل ، فإنّ غبنه لا يحلّ » (٣).
وفي مجمع البحرين : الاسترسال : الاستئناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة فيما يحدّثه (٤). انتهى.
ولا شكّ أنّ البيع أو الشراء الصادر عمّن قصد الغبن والخديعة إمّا عين الغبن أو ملزومه ، وأيّهما كان يبطل البيع ، لمكان النهي ، فإنّه يفسد المعاملة على الأقوى.
و : لو علم المغبون مرتبة من الغبن ، ولا يعلم الأزيد ، وثبت الأزيد ، فالغبن في الزائد عمّا يعلم.
ولو أسقط الخيار في مرتبة وثبت الأزيد كان الخيار له ، لنفي الضرر.
الخامس : خيار تأخير إقباض الثمن والمثمن عن ثلاثة أيّام.
فمن باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع فالبيع لازم ثلاثة أيّام ، فإن جاء المشتري بالثمن وإلاّ فللبائع الخيار ، بالإجماع المحقّق ، والمنقول
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٥٣ ـ ١٥ ، التهذيب ٧ : ٨ ـ ٢٢ ، الوسائل ١٨ : ٣٢ أبواب الخيار ب ١٧ ح ٢.
(٢) الكافي ٥ : ١٥٣ ـ ١٤ ، الوسائل ١٨ : ٣١ أبواب الخيار ب ١٧ ح ١ ، وفيهما : غبن المؤمن سحت.
(٣) الوسائل ١٧ : ٣٨٥ أبواب آداب التجارة ب ٢ ح ٧.
(٤) مجمع البحرين ٥ : ٣٨٣.