عن شراء حقّه منها غير مفيد لتجويز اشتراء نفس الرقبة ، لتوقّفه على ثبوت الحقّ فيها ، وهو غير ثابت ، بل المراد جواز شراء الآثار أو بيع حقّ التصرّف وأولويّته مجازا.
بل تدلّ عليه أيضا الرواية الثانية الناهية عن اشتراء أرض السواد (١).
وأمّا جواز بيع الآثار فظاهر.
وأمّا انتقال أولويّة حقّ التصرّف بنقل الآثار مع قصد ثبوت الآثار وبقائها فلأنّ أولويّة التصرّف حقّ مملوك للبائع يجوز له نقله إلى غيره بما يتحقّق به النقل ويصلح له ، وبيع الآثار بقصد البقاء متضمّن لاشتراط تصرّف المشتري ـ من حيث كونها محلا لما اشتراه من الآثار ـ فيها ، والشرط الذي يتضمّنه عقد لازم لازم.
وأمّا جواز صلح هذه الأولويّة فلعمومات الصلح المذكورة في مظانّها.
واستدلّ من جوّز بيعها مطلقا بأخبار لا دلالة لأكثرها على كونها واردة في خصوص أرض الخراج أو ما يعمّها ، وما كان له دلالة عليه فيعارض ما تقدّم من الروايات ، وحينئذ فإمّا يتساقطان ويرجع إلى الأصل ـ الذي هو عدم جواز الشراء لعدم ثبوت الملكيّة ـ أو يحمل الشراء فيه على ما تشهد له الروايتان من المعنى المجازي أو شراء الحقّ.
ط : لا بدّ في ثبوت كون أرض مفتوحة عنوة من العلم الحاصل من التواتر أو الخبر المحفوف بالقرينة أو نحوهما ، أو الظنّ الثابت حجّيّته شرعا من حديث أو شهادة العدلين أو إقرار ذي اليد.
وأمّا مطلق الظنّ ـ كالظنّ الحاصل من قول أرباب السير والتواريخ ، أو
__________________
(١) راجع ص : ٢١٠.