وقال أيضا : ولو اشترط ارتجاع بعضه ببعض الثمن أو الخيار في البعض ففي صحّته نظر ، من مخالفة النصوص ، وعموم : « المسلمون عند شروطهم » ، وهو أوجه (١).
أقول : وقد تنظّر فيه في الدروس أيضا (٢).
والتحقيق : أنّه إن كان الشرط ردّ البعض دون ثبوت الخيار فالأوجه الصحّة ، لعموم الوفاء بالشرط.
وإن كان ثبوت الخيار في البعض ففيه نظر ، لما عرفت من أنّ دليله الإجماع ـ وتحقّقه في البعض غير ثابت ـ والروايتان ، وشمولهما له غير ظاهر ، بل عدم الشمول أظهر ، أمّا الأولى (٣) فلحكمه عليهالسلام بأنّ جميع المبيع لو تلف إنّما هو من البائع ، وأمّا الثانية (٤) فلأنّها قضية في واقعة.
ومنه يظهر فساد الشرط لو شرط خيار فسخ البعض في مدّة وفسخ البعض الآخر في مدّة أخرى ، أو خيار فسخ الجميع بعضه في مدّة وبعضه في الأخرى.
ز : يسقط هذا الخيار بالإسقاط في المدّة ، إجماعا كما في الغنية (٥) ، وتدلّ عليه رواية السكوني المتقدّمة.
ويسقط أيضا بالتصرّف ممّن له الخيار في العوض المنتقل إليه ، كما أنّ التصرّف في ماله المنتقل إلى صاحبه يفسخ العقد ، إذا كان الأول مفهما للرضا والثاني للفسخ لا مطلقا.
__________________
(١) المسالك ١ : ١٧٩.
(٢) الدروس ٣ : ٢٦٩.
(٣) راجع صحيحة ابن سنان المتقدمة في ص : ٣٨١.
(٤) راجع رواية السكوني المتقدمة في ص : ٣٨١.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧.