أحدهما : تخيّر المشتري بين الفسخ والإمضاء مجّانا.
وثانيهما : تخيّره بين الفسخ والإمضاء مع الأرش (١).
أقول : لا ريب في كون التلف من البائع فيما إذا كان للتالف قسط من الثمن ، لصدق المبيع والمباع عليه. وأمّا في غيره ، فمقتضى القاعدة كونه من المشتري ، لأنّه ماله ، وعدم معلوميّة صدق المبيع والمباع الواردين في الخبرين عليه ، مع أنّ الأوّل ضعيف ، وانجباره في مثل ذلك غير معلوم ، والثاني مخصوص بالمسروق ، والتعدّي إلى غيره بعدم الفصل الغير الثابت هنا.
مسألة : إذا تلف المبيع أو الثمن في زمن الخيار ، فمقتضى القاعدة كونه من المشتري في المبيع ومن البائع في الثمن مطلقا ، سواء كان الخيار للمشتري ، أو للبائع ، أو للأجنبي ، أو لاثنين منهما ، أو للثلاثة.
وتدلّ عليه في صورة كون الخيار للبائع موثّقة إسحاق بن عمّار ومعاوية بن ميسرة المتقدّمتين (٢) ، وفي جميع الصور قوله : « فإذا أخرجه من بيته » المتقدّم في رواية عقبة (٣) ، إلاّ أنّه خرج من هذه فيما إذا كان الخيار للمشتري خاصّة بلا خلاف يعرف ، لصحيحة ابن سنان ورواية البصري المتقدّمتين (٤) ، ويبقى الباقي تحت القاعدة.
وظاهر الصحيحة والروايتين كون التلف من الله ، وعلى هذا فيكون غيره ـ من كون التلف من البائع أو المشتري أو من شخص معيّن ـ باقيا
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٧٤.
(٢) في ص : ٣٨٤.
(٣) راجع ص : ٤٠١.
(٤) في ص : ٤١٩.