على مقتضى القاعدة من كون التلف من مال المشتري ، ويرجع على المتلف إذا كان غيره ، [ لقاعدة ] (١) ضمان التالف.
وهل يبقى الخيار لمن له الخيار بعد التلف ، أم لا؟
مقتضى القاعدة التي ذكرناها ـ من عدم إمكان استصحاب الخيار بعد انتفاء الملكيّة ـ انتفاؤه مطلقا.
__________________
(١) في « ق » و « ح » : إلى قاعدة ، والظاهر ما أثبتناه.