الفصل الثاني
فيما يكره ارتكابه
وهي أيضا أمور :
منها : عيب ما يشتري وحمد ما يبيع وإن كان صادقا.
لإطلاق مرفوعة ابن عيسى : « أربع من كنّ فيه طاب مكسبه : إذا اشترى لم يعب ، وإذا باع لم يحمد ، ولم يدلّس ، وفيما بين ذلك لا يحلف » (١).
ورواية السكوني : « من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلاّ فلا يبيعنّ ولا يشترينّ : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والحمد إذا باع ، والذمّ إذا اشترى » (٢) ، وهي وإن تضمّنت للأمر والنهي إلاّ أنّ الإجماع على عدم الحرمة عند الصدق يعيّن حملها على مطلق الطلب أو التخصيص بالكذب.
ومنها : الحلف بالبيع والشراء ـ بل مطلقا ـ وإن صدق فيه ، لما مرّ ، ولأنّه يذهب بالبركة ، كما نطقت به المستفيضة (٣).
وروى الصدوق عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « ويل لتجّار أمّتي من لا والله بلى والله » (٤).
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٥٣ ـ ١٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٨٤ أبواب آداب التجارة ب ٢ ح ٣.
(٢) الكافي ٥ : ١٥٠ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ١٢٠ ـ ٥١٥ ، التهذيب ٧ : ٦ ـ ١٨ ، المقنعة : ٩١ ، الوسائل ١٧ : ٣٨٣ أبواب آداب التجارة ب ٢ ح ٢. وهو في الخصال ١ : ٢٨٥ ـ ٣٨.
(٣) الوسائل ١٧ : ٤١٩ أبواب آداب التجارة ب ٢٥.
(٤) الفقيه ٣ : ٩٧ ـ ٣٧١ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٠ أبواب آداب التجارة ب ٢٥ ح ٥.