قال : « إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنّه قد أدرك ، اشتراه وتقبّل به » (١) ، وزاد في الأخرى : والشجر والمصائد والسمك (٢).
وفيه : أنّ إرجاع الضمير في : « اشتراه » إلى ما أدرك ممكن ، فلا يدلّ على المطلوب.
وهل يجب أن تكون الضميمة ما في النصّ من بعض السمك في الأول وما يحلب منه في الثاني والأصواف في الثالث ، أو تصحّ كلّ ضميمة؟
مقتضى الأصل : الأول ، إلاّ أنّ ظاهر الجماعة : الثاني (٣) ، بل الظاهر عدم القول بالفصل ، وفي التذكرة الإجماع على جواز بيع الحمل مع امّه ، آدميّا كان أو غيره (٤).
يح : يصحّ بيع القصب في الأجمة والصوف والوبر والشعر على الأظهر إذا كانت مشاهدة وإن كانت الثلاثة الأخيرة موزونا في الجملة ، لاختصاص الوزن فيها بما بعد الجزّ عرفا دون ما إذا كانت على الظهر. وفاقا للمفيد والحلّي والفاضل في التذكرة (٥) وأكثر المتأخّرين (٦) ، للأصل ، وفقد المانع.
وخلافا لجماعة ، منهم : الشيخ والحلبي والقاضي (٧) ، وفي التذكرة :
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٩٥ ـ ١٢ ، الفقيه ٣ : ١٤١ ـ ٦٢١ ، التهذيب ٧ : ١٢٤ ـ ٥٤٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٢ ح ٤ ، بتفاوت.
(٢) الفقيه ٣ : ١٤١ ـ ٦٢١ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٥ أبواب عقد البيع ب ١٢ ذ. ح ٤.
(٣) منهم العلاّمة في الإرشاد ١ : ٣٦٢ وصاحب الرياض ١ : ٥١٦.
(٤) التذكرة ١ : ٤٦٨.
(٥) المفيد في المقنعة : ٦٠٩ ، الحلي في السرائر ٢ : ٣٢٢ ، التذكرة ١ : ٤٦٨.
(٦) منهم فخر المحققين في الإيضاح ١ : ٤٢٢ ، وانظر مجمع الفائدة ٨ : ١٨٨.
(٧) الشيخ في المبسوط ٢ : ١٥٨ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٥٦ ، نقله عن القاضي في المختلف : ٣٨٦.