المجهول الغير المقصود بالذات من الثمن كثيرا ، كمن اشترى الدار التي قيمتها مائة دينار ويحتاج إليها مع سمك في أجمة لا يبيعها المالك إلاّ معه بمائتي دينار.
هذا ، وتنزيل الروايات (١) على التفصيل لا شاهد عليه ، مع أنّه في الروايتين الأوليين غير ممكن.
ثمَّ إنّ جواز بيع المجهول مع الضميمة هل عامّ في كلّ مجهول ، أو يختصّ بما ذكر؟
رجّح بعض المتأخّرين العموم ، ونسبه إلى الشيخ (٢).
وظاهر بعضهم الاختصاص بما ورد فيه النصّ ـ كما ذكر ـ والثمار.
وهو الأظهر ، اقتصارا على موضع النصّ في ارتكاب الغرر.
نعم ، لو كان المقصود بالبيع هو الضميمة ، وكان المجهول تابعا في البيع من غير قصد إليه ـ بأن يكون المبيع هو الضميمة وإن تبعه المجهول شرعا أو عرفا ـ فلا شكّ في العموم ، إذ لا غرر في البيع.
ولو كانا مقصودين بالبيع ولكن كان المقصود بالذات هو الضميمة ، وكان شراء المجهول أو بيعه مقصودا بالعرض ، يجب البناء على قاعدة الغرر ، كما أشير إليه.
وقد يستدلّ على العموم بروايتي الهاشمي.
إحداهما : في الرجل يتقبّل بجزية رؤوس الجبال وخراج النخل والآجام والطير ، وهو لا يدري لعلّه لا يكون من هذا شيء أبدا ، أو يكون ،
__________________
(١) المتقدمة في ص : ٣٥٣.
(٢) انظر مجمع الفائدة ٨ : ١٨٥ و ١٨٦.