وتضعيف الأخبار بالإرسال أو الإضمار أو جهالة الراوي عندنا ضعيف.
احتجّ المانع بأنّ الجهالة موجبة للغرر المنهيّ عنه ، وتعيين البعض غير مفيد ، لأنّ ما بعضه مجهول كلّه مجهول.
والجواب : أنّ فساد بيع الغرر لعموم النهي ، وتخصيصه بالأخصّ لازم ، ولو سلّم العموم من وجه بين ما دلّ على حرمة بيع الغرر وهذه الأخبار ـ كما قيل ـ فلو رجّحنا تلك الأخبار بمخالفة العامّة وموافقة عموم الكتاب فهو ، وإلاّ فيتكافآن ويرجع إلى عمومات البيع.
استدلّ المفصّل بأنّ مع عدم كون المجهول مقصودا بالذات فإمّا لا يكون مبيعا ـ بل يكون تابعا له ـ أو لا يكون في شرائه غرر.
وذلك لأنّ دخول شيء في المبيع مع عدم القصد إليه بالذات : تارة يكون بأن لا يكون مقصودا ولا مستشعرا به أصلا ، كحجر في جوف أرض ابتاعها ، وكلأ واقع في شاطئ النهر الواقع في ضيعة اشتراها.
واخرى بأن يكون مقصودا بالبيع ولكن لم يكن مقصودا ذاتيّا ، كمن أراد شراء دار قيمتها ألف دينار ، فشراها مع السمك الذي في حوض بألف دينار ودرهم.
وفي الأول ليس المجهول مبيعا حقيقة وإن كان تابعا له شرعا ، فلا تضرّ جهالته.
وفي الثاني وإن كان مبيعا ولكنّه لا يعدّ غررا عرفا ، فيكون البيع صحيحا ، بخلاف ما إذا كان مقصودا بالذات ، فإنّه يوجب الغرر.
والجواب : أنّه وإن أوجبه ولكنّ الرواية خصّصته ، فلا حرج في هذا الغرر ، كما في العبد الآبق مع الضميمة.
على أنّه قد يتحقّق الغرر في القسم الثاني أيضا ، كما إذا كان ما يقابل