تابعا ، والبطلان مع العكس والتساوي ، وإليه ذهب أكثر المتأخّرين (١).
الحقّ هو : الأول ، أمّا في الأول فلرواية أبي بصير : في شراء الأجمة وليس فيها قصب ، إنّما هي ماء ، قال : « يصيد كفّا من سمك فيقول : أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا » (٢).
ورواية البزنطي : « إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من السمك فيباع وما في الأجمة » (٣).
وأمّا في الثاني فلموثّقة سماعة : عن اللبن يشترى وهو في الضرع ، قال : « لا ، إلاّ أن يحلب لك سكرجة (٤) فيقول : أشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما بقي في ضروعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة » (٥).
وأمّا في الثالث فلرواية الكرخي : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ فقال : « لا بأس بذلك ، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف » (٦).
__________________
(١) منهم العلاّمة في المختلف : ٣٨٧ ، ابن فهد في المقتصر : ١٦٧ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٧٦.
(٢) التهذيب ٧ : ١٢٦ ـ ٥٥١ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٢ ح ٦ ، بتفاوت يسير.
(٣) الكافي ٥ : ١٩٤ ـ ١١ ، التهذيب ٧ : ١٢٤ ـ ٥٤٣ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٤ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٢ ح ٢.
(٤) السكرجة : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم ـ مجمع البحرين ٢ : ٣١٠.
(٥) الكافي ٥ : ١٩٤ ـ ٦ ، الفقيه ٣ : ١٤١ ـ ٦٢٠ ، التهذيب ٧ : ١٢٣ ـ ٥٣٨ ، الاستبصار ٣ : ١٠٤ ـ ٣٦٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٩ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٨ ح ٢ ، بتفاوت.
(٦) الكافي ٥ : ١٩٤ ـ ٨ ، الفقيه ٣ : ١٤٦ ـ ٦٤٢ ، التهذيب ٧ : ٤٥ ـ ١٩٦ و ١٢٣ ـ ٥٣٩ ، الوسائل ١٧ : ٣٥١ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٠ ح ١.