وقد يقال باحتمال الجواز لو حصل الظنّ بحصول ما يقابل الثمن ، لانتفاء الغرر.
ويدفعه الإجماع المحقّق والمنقول في كلام جماعة ، منهم الفاضل في التذكرة (١) ، مضافا إلى إطلاق النهي عن شراء اللبن في الضرع بدون الضميمة في موثّقة سماعة الآتية (٢) ، ونهي النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الملاقيح ـ وهو ما في بطون الأمّهات ـ والمضامين ـ وهو ما في أصلاب الفحول (٣) ـ رواه جماعة من الفريقين ، وانجبر ضعفه بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع.
وأمّا مع الضميمة المعلومة ففيه أقوال :
الجواز مطلقا ، ذهب إليه الشيخ في النهاية (٤) وجماعة (٥) ، بل عليه في الأول الإجماع في الغنية (٦) ، واختاره بعض المتأخّرين ظاهرا (٧) ، ونفى في الكفاية البعد عن الأول ، واستحسن الثاني ، واستوجه الثالث (٨).
وعدمه كذلك ، نسب إلى الأشهر (٩).
والتفصيل بالجواز مع كون المقصود بالذات هو الضميمة والمجهول
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٦٨.
(٢) في ص : ٣٥٣.
(٣) معاني الأخبار : ٢٧٧ ـ ٢٧٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٢ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٠ ح ٢ ، وانظر الموطأ ٢ : ٦٥٤ ـ ٦٣.
(٤) النهاية : ٤٠٠.
(٥) منهم ابن حمزة في الوسيلة : ٢٤٦ ، ونقله عن ابن البراج في المختلف : ٣٨٧.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦.
(٧) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ١٨٦ ، الفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٥٦ ، صاحب الحدائق ١٨ : ٤٩٢.
(٨) الكفاية : ٩١.
(٩) كما في الرياض ١ : ٥١٧.