الدروس الفساد (١) ، وقال في الحدائق بالصحّة مع عدم الظهور والفساد معه (٢).
والتحقيق : أنّه إن كان المشروط عدم الفسخ وتملّك البدل بهذا العقد فهو فاسد قطعا ، لبطلان الشرط.
وإن كان الإبدال بعقد آخر بعد ردّ المبدل منه وفسخه فلا فساد فيه ، لأنّه شرط سائغ وكان مرادا من الأول ، فيكون صحيحا.
وأمّا ما في الحدائق فهو غير جيّد جدّا.
الثامن : خيار الاشتراط.
وهو خيار مخالفة الشرط.
وتوضيحه : أنّه إذا لم يف المشروط عليه بالشرط الواقع في متن العقد ففيه أقوال :
الأول : عدم عصيانه وعدم وجوب الوفاء بالشرط عليه ، بل للمشروط له خيار الفسخ ، وفائدة الشرط جعل العقد عرضة للزوال عند فقد الشرط ، نسبه في شرح المفاتيح إلى المشهور.
الثاني : وجوب وفائه به وعصيانه بتركه وعدم ثبوت الخيار له إلاّ مع تعذّر التوصّل إلى الشرط ولو بإجبار المشروط عليه ورفع أمره إلى الحاكم ، فإن تعذّر ثبت له الخيار ، ذهب إليه جماعة ، منهم : المسالك وكفاية الأحكام (٣) ، وعن السرائر والغنية الإجماع عليه (٤).
__________________
(١) الدروس ٣ : ٢٧٦.
(٢) الحدائق ١٩ : ٥٩.
(٣) المسالك ١ : ١٩١ ، الكفاية : ٩٧.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧.