لا ننكر عدم جواز بيع وقف بطلت منفعته رأسا إذا علم تصريح الواقف بذلك في ضمن عقد الوقف ، لأنّه على ما ذكرنا يكون ملكا له ، فله اشتراط ما يريد فيه من الشروط المجوّزة.
وفي حكم بطلان المنفعة رأسا بطلان المنفعة التي سبّلها بخصوصها وإن بقيت في العين منافع اخرى يمكن استيفاؤها مع بقاء العين ، والوجه ظاهر ممّا مرّ.
وقد يجوز بيع الوقف على مصلحة إذا بطل رسمها ، وتحقيقه يطلب من بحث الوقف.
وأمّا الرهن فلا يجوز للمالك بيعه إلاّ بإذن المرتهن ، ولا للمرتهن إلاّ بإذن الراهن ، أو الحاكم لو لم يمكن إذن الراهن ، أو من باب المقاصّة لو لم يبنه أحدهما ، وقال المحقّق الأردبيلي بجواز بيع الراهن مطلقا للاقتضاء (١).
ويجيء تفصيل الكلام فيه في موضعه.
وأمّا أمّ الولد ، فعدم جواز بيعها إجماعي إلاّ فيما استثني ، ويذكر في مواضعه.
ومنها : القدرة على تسليم كلّ من العوضين بلا خلاف ، بل بالإجماع ، كما هو المحقّق ، والمحكيّ في الغنية والتذكرة (٢) ، وهو الحجّة ، مضافا إلى أنّه بيع غرر وقد نهى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الغرر ، كما رواه الفريقان (٣) ، والمراد به : بيع موجب لحصول المال في معرض التلف.
__________________
(١) انظر مجمع الفائدة ٩ : ١٦٤.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٥ ، التذكرة ١ : ٤٦٦.
(٣) عوالي اللئالي ٢ : ٢٤٨ ـ ١٧ ، عيون أخبار الرضا «ع» ٢ : ٤٥ ـ ١٦٨ ، وقد رواه أحمد في مسنده ٢ : ١٤٤ و ٣٧٦.