وضابط الغرر ـ كما يستفاد من كلام اللغويين (١) والفقهاء ، وصرّح به الشهيد في شرح الإرشاد ـ احتمال. مجتنب عنه عرفا لو تركه بحاله وبّخ عليه واستحقّ اللوم في العرف.
وفي صحيحة البجلي : « لا بأس ببيع كلّ متاع كان تجده في الوقت الذي بعته فيه » (٢).
قال صاحب الوافي : تجده ، أي تقدر عليه (٣).
دلالتها وإن كانت بمفهوم الوصف ـ وهو ليس بحجّة عندنا ـ إلاّ أنّها صالحة للتأييد.
والاستدلال بما دلّ على النهي عن بيع ما ليس عندك (٤) كان حسنا لو لا معارضته مع ما دلّ على جوازه.
فلو باع الحمام الطائر ، أو غيره من الطيور المملوكة ، لم يصحّ ، إلاّ أن تقضي العادة بعوده فيصحّ وفاقا لجماعة (٥) ، لعموم الأدلّة ، وانتفاء المانع من الإجماع ، للخلاف مع شهرة الجواز ، والغرر ، لانتفائه عرفا بتنزيل اعتبار العود فيه منزلة التحقّق.
خلافا للفاضل في النهاية (٦) ، فاحتمل بطلانه.
وكذا لا يصحّ بيع الآبق إجماعا ، وتدلّ عليه صحيحة رفاعة : أيصلح
__________________
(١) انظر الصحاح ٢ : ٧٦٨ ، مجمع البحرين ٣ : ٤٢٣ ، لسان العرب ٥ : ١٤.
(٢) الكافي ٥ : ٢٠٠ ـ ٤ ، الوسائل ١٨ : ٤٧ أبواب أحكام العقود ب ٧ ح ٣.
(٣) الوافي ١٨ : ٦٩٩.
(٤) الوسائل ١٨ : ٣٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١.
(٥) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ١٧ والكركي في جامع المقاصد ٤ : ٩٢ وقوّاه الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٧٤ والكاشاني في المفاتيح ٣ : ٥٨.
(٦) نهاية الإحكام ٢ : ٤٨١.