لي أن اشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطهم الثمن فأطلبها أنا؟ قال : « لا يصلح شراؤها إلاّ أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا ، فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا ، فإنّ ذلك جائز » (١).
وموثّقة سماعة : في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : « لا يصلح إلاّ أن يشتري معه شيئا آخر ويقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه » (٢).
وصريح الروايتين جواز بيع الآبق مع الضميمة ، وهو كذلك ، لذلك ، وعليه الإجماع في الانتصار والغنية والتنقيح (٣). فلو وجد الآبق ، وإلاّ كان الثمن بإزاء الضميمة طرّا ، كما يستفاد من الموثّق ، وعليه الأصحاب من غير خلاف يعرف.
ويشترط في الضميمة ما يشترط في غيرها من كونها ممّا يصحّ بيعه منفردا بالإجماع ، كما يشترط في الآبق أيضا سائر الشرائط غير القدرة على التسليم من كونه معلوما موجودا عند العقد ، لعموم الأدلّة ، فلو ظهر كونه حين العقد تالفا ، أو لغير البائع ، أو مخالفا للوصف ، بطل البيع فيما يقابله من الثمن في الأول ، وتخيّر المشتري في الثانيين إن لم يجز مالكه في الثاني على صحّة الفضولي.
ولا يلحق بالآبق غيره ممّا في معناه ، كالبعير الشارد والفرس الغائر والمملوك المتعذّر تسليمه بغير الإباق وغيرها ، على الأشهر الأقوى ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٩٤ ـ ٩ ، التهذيب ٧ : ١٢٤ ـ ٥٤١ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٣ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١١ ح ١.
(٢) الكافي ٥ : ٢٠٩ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ١٤٢ ـ ٦٢٢ ، التهذيب ٧ : ١٢٤ ـ ٥٤٠ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٣ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١١ ح ٢.
(٣) الانتصار : ٢٠٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦ ، التنقيح ٢ : ٣٥.