اقتصارا فيما خالف أصالة عدم جواز بيع الغرر على المنصوص ، فلا يجوز بيعه منفردا ولا منضمّا ، إلاّ أن تكون الضميمة مقصودة بالذات ، كما يأتي.
وهل يجوز بيع غير المقدور على التسليم مطلقا كما قيل؟.
أو خصوص البعير الشارد والفرس الغائر كما في المسالك (١)؟.
أو الضالّ والمجحود كما في اللمعة (٢) ، منفردا أو منضمّا مراعى بالتسليم ، أي مع شرط الخيار لو لم يقدر على التسليم ، أم لا؟.
الظاهر في الآبق هو : الثاني ، لعموم الروايتين ، فإن ثبت عدم القول بالفصل يثبت الحكم في غيره أيضا ، وإلاّ ـ كما هو الواقع ـ فيصحّ في غيره إذا أمكن القدرة عادة ، لعموم الأدلّة ، وعدم المانع لانتفاء الغرر حينئذ ، وعدم ثبوت الإجماع في غير البيع اللازم.
وهل يلحق ما يتعذّر تسليمه إلاّ بعد مدّة معتدّ بها عرفا بالمقدور مطلقا ، أم لا؟.
الظاهر : الثاني ، لانتفاء المانع من الإجماع ، لأنّ المشهور الجواز ، والغرر ، لأنّه على ما مرّ كون أحد العوضين في معرض التلف والخطر ، وليس كذلك هنا ، للعلم بالقدرة على التسليم بعد مدّة.
نعم ، لو لم يعلم المشتري بالحال كان له الخيار دفعا للضرر.
وعلى التقديرين ، لو لم يتعيّن وقت الإمكان واحتمل طول الزمان بقدر لا يرضى به المشتري لو علمه ، اتّجه الفساد ، لصدق الغرر.
وفي لحوق ما إذا قدر المشتري على تحصيله دون البائع بغير
__________________
(١) المسالك ١ : ١٧٤.
(٢) اللمعة ( الروضة ٣ ) : ٢٥١.