والسكوني في الضعيف : « قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين ، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ، يقول : ليس له إلاّ أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله بنسيئة » (١).
وظاهر الروايتين دالّ على الصحّة والأخذ بثمن النقد بالأجل المذكور ، وحكي العمل به عن نهاية الشيخ (٢) ، وحكاه في المهذّب البارع عن المفيد والسيّد والقاضي (٣) ، وبعض آخر عن الإسكافي أيضا (٤) ، وإن اختلفت الأقوال في الجواز وعدمه مطلقا أو بعد الإمضاء ، وفي المسالك نسبه إلى جمع من الأصحاب (٥) ، وفي شرح الإرشاد للأردبيلي إلى جماعة (٦) ، واختاره في الكفاية (٧).
ويظهر من المحقّق الأردبيلي وصاحب الحدائق نوع تردّد في المسألة (٨).
وهو في محله ، لاعتبار الروايتين ، وخلوّهما عن المعارض الصريح ، إلاّ أن تردّا بمخالفة شهرة القدماء ، وهو أيضا ـ بعد نسبته إلى جمع وجماعة ، وحكايته عن الأجلاّء المذكورين ـ فاسد.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٥٣ ـ ٢٣٠ ، الوسائل ١٨ : ٣٧ أبواب أحكام العقود ب ٢ ح ٢.
(٢) النهاية : ٣٨٨.
(٣) المهذب البارع ٢ : ٣٨٦.
(٤) الرياض ١ : ٥٢٩.
(٥) المسالك ١ : ١٨٢.
(٦) مجمع الفائدة ٨ : ٣٢٧.
(٧) الكفاية : ٩٤.
(٨) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٣٢٩ ، صاحب الحدائق ١٩ : ١٢٥.