بنفسه فعلا محرّما لما بيّنا في موضعه : أنّ فعل المباح بقصد التوصّل به إلى الحرام محرّم ، ومع أنّه معاونة على الإثم المحرّم كتابا وسنّة وإجماعا.
وقد يستدلّ برواية جابر : عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيه الخمر ، قال : « حرام أجرته » (١).
ورواية عمرو بن حريث ـ الصحيحة عن السرّاد وأبان المجمع على تصحيح ما يصحّ عنهما ـ : عن بيع التوت (٢) أبيعه يصنع به الصليب والصنم؟ قال : « لا » (٣).
وصحيحة ابن أذينة ، وفيها : عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذ صلبانا ، قال : « لا » (٤) ، واختصاصها بموارد خاصّة غير ضائر ، لعدم القول بالفصل.
وفيه : أنّ هذه الروايات تتعارض مع إطلاق الروايات الآتية ، ولا ترجيح ، وترجيح هذه الثلاث في بعض صورها ـ وهو صورة الشرط ـ بموافقة الكتاب لا يصلح ترجيحا لأصل الرواية.
وتوهّم كونها أخصّ مطلقا من الآتية ـ لاختصاص الآتية بغير صورة الشرط إجماعا ـ فاسد ، لأنّه لا يجعل الرواية خاصّة ، كما بيّنا في كتاب عوائد الأيام.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٢٧ ـ ٨ ، التهذيب ٦ : ٣٧١ ـ ١٠٧٧ ، الاستبصار ٣ : ٥٥ ـ ١٧٩ ، الوسائل ١٧ : ١٧٤ أبواب ما يكتسب به ب ٣٩ ح ١ وفيه : عن صابر.
(٢) التوت : شجر معروف ـ مجمع البحرين ٤ : ٨.
(٣) الكافي ٥ : ٢٢٦ ـ ٥ ، وفيه : عمر بن جرير ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ ـ ١٠٨٤ ، الوسائل ١٧ : ١٧٦ أبواب ما يكتسب به ب ٤١ ح ٢ ، بتفاوت يسير.
(٤) الكافي ٥ : ٢٢٦ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٠٨٢ ، الوسائل ١٧ : ١٧٦ أبواب ما يكتسب به ب ٤١ ح ١.