وإن لم يشترطا ذلك ولم يتّفقا عليه ، فإمّا لا يعلم أنّه يعمل منه المحرّم ، أو يعلم.
فإن لم يعلم ، فإمّا ليس المشتري من عهد منه عمل ذلك ، أو يكون كذلك.
فإن لم يكن فلا يحرم البيع منه ولا يكره مع عدم الظنّ إجماعا ، ومعه على الأصحّ ، وإن كان فيكره.
خلافا للمحكيّ عن بعضهم ، فحرّمه.
أمّا عدم الحرمة في جميع ما ذكر فبعد الإجماع في البعض ، بل في الجميع كما هو الظاهر عن المنتهى (١) ، والأصل ، المستفيضة من الأخبار :
كصحيحة رفاعة : عن بيع العصير ممّن يخمّره ، فقال : « حلال ، ألسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شرابا خبيثا؟! » (٢).
وصحيحة ابن أبي عمير : عن بيع العصير ممّن يصنعه خمرا ، فقال : « بعه ممّن يطبخه أو يجعله خلاّ أحبّ إليّ ، ولا أرى بالأول بأسا » (٣).
وصحيحة محمّد الحلبي : عن بيع العصير ممّن يجعله حراما ، فقال : « لا بأس به ، تبيعه حلالا ويجعله ذلك حراما » (٤).
وصحيحة أبي المعزى : كان لي أخ فهلك وترك في حجري يتيما ، ولي أخ يلي ضيعة لنا ، وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمرا ، ويؤاجر
__________________
(١) المنتهى ٢ : ١٠١٠.
(٢) التهذيب ٧ : ١٣٦ ـ ٦٠٣ ، الاستبصار ٣ : ١٠٥ ـ ٣٧٠ ، الوسائل ١٧ : ٢٣١ أبواب ما يكتسب به ب ٥٩ ح ٨.
(٣) التهذيب ٧ : ١٣٧ ـ ٦٠٥ ، الاستبصار ٣ : ١٠٦ ـ ٣٧٥ وفيهما : أو يصنعه .. ، الوسائل ١٧ : ٢٣١ أبواب ما يكتسب به ب ٥٩ ح ٩.
(٤) الكافي ٥ : ٢٣١ ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ١٣٦ ـ ٦٠٤ ، الاستبصار ٣ : ١٠٥ ـ ٣٧١ ، الوسائل ١٧ : ٢٣٠ أبواب ما يكتسب به ب ٥٩ ح ٤ ، بتفاوت يسير.