الأرض بالطعام ، فأمّا ما يصيبني فقد تنزّهت ، فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ ـ إلى ان قال : ـ « وأمّا بيع العصير ممّن يصنعه خمرا فليس به بأس ، خذ نصيب اليتيم منه » (١) وصحيحة ابن أذينة : عن الرجل يؤاجر سفينته ودابّته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ، فقال : « لا بأس » (٢).
وصحيحته الأخرى : عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذ منه برابط ، فقال : « لا بأس به » (٣).
ورواية يزيد بن خليفة : إنّ لي الكرم ، قال : « تبيعه عنبا » ، قال : فإنّه يشتريه من يجعله خمرا ، قال : « بعه إذن عصيرا » قال : إنّه يشتريه منّي عصيرا فيجعله خمرا في قربتي ، قال : « بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله » (٤).
ورواية سماعة : قال : « لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأمّا بيعه فلا بأس به » (٥) وتدلّ عليه أيضا الروايات المجوّزة لبيع المائع النجس والعجين النجس ممّن يستحلّ الميتة (٦).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٩٦ ـ ٨٦٦ ، الوسائل ١٧ : ٢٣١ أبواب ما يكتسب به ب ٥٩ ح ٧.
(٢) الكافي ٥ : ٢٢٧ ـ ٦ ، التهذيب ٦ : ٣٧٢ ـ ١٠٧٨ ، الاستبصار ٣ : ٥٥ ـ ١٨٠ ، الوسائل ١٧ : ١٧٤ أبواب ما يكتسب به ب ٣٩ ح ٢.
(٣) الكافي ٥ : ٢٢٦ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ ـ ١٠٨٢ ، الوسائل ١٧ : ١٧٦ أبواب ما يكتسب به ب ٤١ ح ١.
(٤) التهذيب ٧ : ١٣٧ ـ ٦١٠ ، الاستبصار ٣ : ١٠٦ ـ ٣٧٣ ، الوسائل ١٧ : ٢٣١ أبواب ما يكتسب به ب ٥٩ ح ١٠.
(٥) التهذيب ٧ : ١٣٥ ـ ٥٩٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٠٢ أبواب ما يكتسب به ب ٩٧ ح ١.
(٦) انظر الوسائل ١ : ٢٤٢ أبواب الأسآر ب ١١ ح ١ ، والوسائل ١٧ : ٩٩ أبواب ما يكتسب به ب ٧.