وهذه الروايات وإن كانت معارضة للثلاث الأولى ، إلاّ أنّ لعدم الترجيح يرجع إلى التخيير أو الأصل ، وهما يفيدان الجواز.
وأمّا الكراهة في الأخير فلصحيحة ابن أبي عمير المتقدّمة (١).
وإن علم أنّه يعمل منه المحرّم فالمشهور ـ كما قيل ـ عدم الحرمة ، ويدلّ عليه الأصل وإطلاقات الروايات المتقدّمة.
وصحيحة البزنطي : « لو باع ثمرته ممّن يعلم أنّه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس » (٢).
ورواية أبي كهمش : « هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمرا » (٣).
وصحيحة ابن أذينة المتقدّمة في التكسّب بالمسكر (٤).
وصرّح في المبسوط والمختلف والمسالك بالحرمة (٥) ، لإطلاق رواية جابر وتالييها (٦).
ولكونه مساعدة وإعانة على الإثم المحرّم قطعا.
وللزوم النهي عن المنكر ، فإذا علمنا بعمله يجب علينا زجره عنه.
ويمكن أن يجاب عن الأول : بأنّها معارضة مع الأخبار الأخيرة ، فلو
__________________
(١) في ص ٩٧.
(٢) الكافي ٥ : ٢٣٠ ـ ١ ، وفي التهذيب ٧ : ١٣٨ ـ ٦١١ ، والاستبصار ٣ : ١٠٦ ـ ٣٧٤ : خمرا حراما ، الوسائل ١٧ : ٢٢٩ أبواب ما يكتسب به ب ٥٩ ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ٢٣٢ ـ ١٢ ، الوسائل ١٧ : ٢٣٠ أبواب ما يكتسب به ب ٥٩ ح ٦ ، وفيهما : عن أبي كهمس.
(٤) راجع ص : ٦٤.
(٥) المبسوط ٢ : ١٣٨ ، المختلف : ٣٨٨ ، المسالك ١ : ١٦٥.
(٦) راجع ص : ٩٦.