فرضنا عدم الترجيح للأخيرة ـ بكثرتها وصحّتها وظهور دلالتها ومعاضدتها بالشهرة ، بل بعموم : « أحلّ الله البيع » ـ يتساقطان ، فيرجع إلى عموم حلّية البيع.
وعن الثاني : بمنع كونه إعانة على الإثم ، وإنّما هي إذا كان مقصود البائع منه أيضا ذلك العمل ، كما بيّنا في موضعه ، وصرّح به الفاضلان الأردبيلي والسبزواري (١).
وعن الثالث : بأنّ الثابت عن النهي عن المنكر هو المنع قولا ، لأنّه حقيقة النهي ، أو ما ثبت وجوبه زائدا عليه أيضا ـ كالضرب ونحوه ـ وليس ما نحن فيه نهيا عن المنكر حقيقة ، ولم يثبت وجوب غيره بحيث يشمل المورد أيضا.
وإذن ، فالأقوى هو الجواز.
فإن قيل : إنّ من صورة العلم أن يعلم أنّ المشتري يشتريه لأجل ذلك وإن لم يكن البيع كذلك ، ولا شكّ أنّ الشراء بهذا القصد محرّم والنهي موجب لفساده المستلزم لفساد البيع.
قلنا : لمّا كانت دلالة النهي في المعاملات على الفساد عندنا شرعيّة ، فيحصل التعارض بين دليله وبين تلك الروايات المصحّحة للبيع المستلزم لصحّة الشراء ، ولكون تلك الروايات أخصّ مطلقا تخصّص بها أدلّة الفساد.
وممّا ذكر ظهر الحكم في مثل : بيع الحرير للرجل وبيع أواني الذهب والفضّة ، وكذلك صنعتها والأجر لصنعتها ، لعدم ثبوت حرمة أصل صنعتها.
نعم ، يحرم إعطاء الأجر لعمل الصور المجسّمة ، لأنّه بنفسه حرام.
__________________
(١) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٥١ ، السبزواري في كفاية الاحكام : ٨٥.