ليست بالتي يدخل عليها الرجال » (١) ، فإنّها ظاهرة في أنّه لا حرمة في غناء المغنّية التي لا يدخل عليها الرجال.
المؤيّدة بروايته الأخرى المتقدّمة (٢) المقسّمة للمغنّيات على قسمين : ما يدخل عليهنّ الرجال وما يزفّ العرائس ، والحكم بحرمة الاولى ونفي البأس عن الثانية ، وبأنّ الظاهر اشتهار هذا التقسيم عند أهل الصدر الأول ، كما يظهر من كلام الطبرسي.
وعلى هذا فنقول : إنّ المراد بما يعصى به من الغناء أو عمل الحرام منه [ إمّا ] (٣) هو ما يتكلّم بالباطل ويقترن بالملاهي ونحوهما ، وحينئذ فعدم حرمة المطلق واضح.
أو يكون غيره ويكون المراد غناء نهى عنه الشارع ، ولعدم كونه معلوما يحصل فيه الإجمال ، وتكون الآية مخصّصة بالمجمل ، والعام المخصّص أو المطلق المقيّد بالمجمل ليس بحجّة.
ويؤكّد اختصاص الغناء المحرّم بنوع خاصّ ما يتضمّنه كثير من الأخبار المذكورة ، من نحو قوله : « الغناء مجلس » كما في رواية الحسن بن هارون (٤) ، أو : « بيت الغناء » كما في صحيحة الشحّام (٥) ، أو : « صاحب الغناء » كما في رواية جامع الأخبار (٦) ، أو : « لا تدخلوا بيوتا » بعد السؤال
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٢٠ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٩٨ ـ ٣٧٦ ، التهذيب ٦ : ٣٥٧ ـ ١٠٢٢ ، الوسائل ١٧ : ١٢١ أبواب ما يكتسب به ب ١٥ ح ٣.
(٢) في ص : ١٣٥.
(٣) في النسخ : ما ، والأنسب ما أثبتناه.
(٤) الكافي ٦ : ٤٣٣ ـ ١٦ ، الوسائل ١٧ : ٣٠٧ أبواب ما يكتسب به ب ٩٩ ح ١٦.
(٥) الكافي ٦ : ٤٣٣ ـ ١٥ ، الوسائل ١٧ : ٣٠٣ أبواب ما يكتسب به ب ٩٩ ح ١.
(٦) جامع الأخبار : ١٥٤.