النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنّه عدلت شهادة الزور بالشرك بالله » ثمَّ قرأ هذه الآية (١). فإنّه يدلّ على أنّ المراد بقول الزور : شهادة الزور.
وبملاحظة هذين المتعارضين ـ المعتضدين بظاهر اللفظ ، وباشتهار تفسيره بين المفسّرين بشهادة الزور أو مطلق القول الباطل ـ يوهن دلالة تلك الآية أيضا على حرمة المطلق.
مضافا إلى معارضتها مع ما دلّ على أنّ الغناء على قسمين : حرام وحلال.
كالمرويّ في قرب الإسناد للحميري بإسناد لا يبعد إلحاقه بالصحاح ـ كما في الكفاية (٢) ـ عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه : قال : سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح يكون؟ قال : « لا بأس ما لم يعص به » (٣).
والمرويّ في تفسير الإمام عليهالسلام ، عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ في حديث طويل ، فيه ذكر شجرة طوبى وشجرة الزقّوم والمتعلّقين بأغصان كلّ واحدة منهما ـ: « ومن تغنّى بغناء حرام يبعث فيه على المعاصي فقد تعلّق بغصن منه » (٤) أي من الزقّوم.
فإنّ الأول صريح في أنّ من الغناء ما لا يعصى به ، والثاني ظاهر في أنّ الغناء على قسمين : حرام وحلال.
وصحيحة أبي بصير : « أجر المغنّية التي تزف العرائس ليس به بأس ،
__________________
(١) تفسير الصافي ٣ : ٣٧٧.
(٢) الكفاية : ٨٦.
(٣) قرب الإسناد : ٢٩٤ ـ ١١٥٨ ، الوسائل ١٧ : ١٢٢ أبواب ما يكتسب به ب ١٥ ح ٥.
(٤) تفسير الإمام العسكري عليهالسلام : ٦٤٨.