وفي الآخر : « فإذا افترقا فقد وجب البيع » (١).
والخبر : « إذا صفّق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا » (٢) ، خرج عنه ما خرج بالإجماع فيبقى الباقي.
وترك الاستفصال في أخبار خيار الشرط والعيب.
كما في الصحيح : عن الرجل يبتاع الجارية ، فيقع عليها فيجد فيها عيبا بعد ذلك ، قال : « لا يردّها على صاحبها » (٣).
وفي الآخر : « كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطئها ثمَّ ظهر على عيب : أنّ البيع لازم » (٤).
وفي الخبر : الرجل يشتري زقّ (٥) زيت فيجد فيه درديّا ، قال : « إن كان يعلم أنّ الدردي يكون في الزيت فليس له أن يردّه » (٦).
وفي الموثّق : عن رجل باع جارية على أنّها بكر ، فلم يجدها على ذلك ، قال : « لا يردّ عليه ، ولا يجب عليه شيء ، إنّه يكون يذهب في حال
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٧٠ ـ ٧ ، الفقيه ٣ : ١٢٦ ـ ٥٥٠ ، التهذيب ٧ : ٢٠ ـ ٨٦ ، الاستبصار ٣ : ٧٢ ـ ٢٤١ ، الوسائل ١٨ : ٦ أبواب الخيار ب ١ ح ٤.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٠ ـ ٨٧ ، الاستبصار ٣ : ٧٣ ـ ٢٤٢ ، الوسائل ١٨ : ٧ أبواب الخيار ب ١ ح ٧.
(٣) الكافي ٥ : ٢١٥ ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ٦١ ـ ٢٦٤ ، الوسائل ١٨ : ١٠٣ أبواب العيوب ب ٤ ح ٤.
(٤) التهذيب ٧ : ٦١ ـ ٢٦٣ ، قرب الاسناد : ١٠ ، الوسائل ١٨ : ١٠٤ أبواب العيوب ب ٤ ح ٧.
(٥) الزقّ بالكسر : السقاء أو جلد يجزّ ولا ينتف للشراب أو غيره ـ مجمع البحرين ٥ : ١٧٧. والدردي من الزيت وغيره ما يبقى في أسفله ـ مجمع البحرين ٣ : ٤٥.
(٦) الكافي ٥ : ٢٢٩ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ١٧٢ ـ ٧٦٧ ، التهذيب ٧ : ٦٦ ـ ٢٨٣ ، الوسائل ١٨ : ١٠٩ أبواب أحكام العيوب ب ٧ ح ١.