جواز البيع بمجرّد ضمان الثمن وإن لم يجر صيغة خاصّة ، وإذ جاز للمشتري بيعه يكون ملكا له ، إذ لا بيع (١) إلاّ فيما هو ملك للبائع ، كما نطقت به الأخبار :
ففي صحيحة الصفّار المكاتبة : رجل له قطاع من أرضين ، فحضره الخروج إلى مكّة ، والقرية على مراحل من منزله ، ولم يؤت بحدود أرضه ، وإنّما عرف حدود القرية ، فقال للشهود : اشهدوا أنّي قد بعت من فلان جميع القرية التي حدّ منها كذا ، والثاني والثالث والرابع ، وإنّما له بعض هذه القرية ، وقد أقرّ له بكلّها ، فوقّع عليهالسلام : « لا يجوز بيع ما ليس بملك ، وقد وجب الشراء على البائع على ما يملك » (٢).
وفي صحيحة محمّد ـ بعد السؤال عن رجل أتاه رجل ، فقال : ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك ، فابتاعه الرجل من أجله ـ : « ليس به بأس ، إنّما يشتريه بعد ما يملكه » (٣).
ويدلّ على التملّك الشرعيّ أيضا ـ من غير حاجة إلى الصيغة ـ إطلاق ما دلّ على أنّ من ابتاع شيئا فهو له ، كما في صحيحة جميل الواردة في من اشترى طعاما وارتفع أو نقص ـ أي في القيمة ـ وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلّم له ما بقي وقال : إنّما لك ما قبضت ، حيث قال : « إن كان يوم اشتراه ساعره على أنّه له فله ما بقي » (٤).
وفي صحيحة العلاء : إنّي أمرّ بالرجل فيعرض عليّ الطعام ـ إلى أن
__________________
(١) في « ق » : يقع.
(٢) الكافي ٧ : ٤٠٢ ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ١٥٣ ـ ٦٧٤ ، التهذيب ٧ : ١٥٠ ـ ٦٦٧ ، الوسائل ١٧ : ٣٣٩ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢ ح ١ ، بتفاوت.
(٣) التهذيب ٧ : ٥١ ـ ٢٢٠ ، الوسائل ١٨ : ٥١ أبواب أحكام العقود ب ٨ ح ٨.
(٤) الكافي ٥ : ١٨١ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٤ ـ ١٤٣ ، الوسائل ١٨ : ٨٤ أبواب أحكام العقود ب ٢٦ ح ٣.