وجميع ما ذكرنا يدلّ عليه.
وبعد ثبوت تحقّق البيع بما ذكر عرفا يثبت لغة وشرعا أيضا بضميمة الأصل ، وإذ ثبت كونه بيعا شرعيّا يكون جائزا ويباح به التصرّف لكلّ من الطرفين فيما نقل إليه ولو لم يتلفّظ بالصيغة ، بعمومات الكتاب والسنّة الدالّة على حلّية البيع وجوازه.
مضافة إلى الإجماع القطعي المستفاد من عمل الناس في الأعصار والأمصار حتى زمان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من غير نكير ، ومن فتاوى العلماء بالنسبة إلى المعاطاة.
وقول العلاّمة في النهاية ـ بكون المعاطاة بيعا فاسدا ، فيلزمه عدم جواز التصرّف (١) ـ شاذّ ، مع أنّه أيضا قد رجع عنه (٢).
ويلزم من جوازه شرعا وإمضاء الشارع إيّاه زوال ملكيّة المبيع من البائع وحصولها للمشتري شرعا ، إذ لا معنى لتحليل الشارع وإمضائه نقل الملك الذي هو معنى البيع ـ بل قوله في موارد متكثّرة : بع وبيعوا وأمثالهما ـ إلاّ تحقّق النقل شرعا.
ويدلّ عليه أيضا جواز بيع السلعة للمشتري ولو بالمعاطاة بالإجماع ، وإطلاق الأخبار في جواز بيع ما ابتيع الشامل لما ابتيع عرفا.
وفي الصحيح ـ بعد السؤال عن بيع كذا وكذا (٣) بكذا كذا درهما فباعه المشتري بربح قبل القبض وإعطاء الثمن ـ : « لا بأس بذلك الشراء ، أليس قد كان ضمن لك الثمن؟ » قلت : نعم ، قال : « فالربح له » (٤) ، وهو يدلّ على
__________________
(١) نهاية الاحكام ٢ : ٤٤٩.
(٢) كما في المختلف : ٣٤٨.
(٣) في « ح » زيادة : حدّه.
(٤) الكافي ٥ : ١٧٧ ـ ١٦ ، الوسائل ١٨ : ٦٤ أبواب أحكام العقود ب ١٥ ح ١.