التقابض لا يثبته ، لجواز كون المستعمل فيه هو القدر المشترك ، وهو النقل المذكور. بل هو كذلك ، ولذا لو فرض استقرار عرف على المبايعة بعمل أو لفظ آخر يصحّ استعمال البيع والشراء بعد تحقّقه.
ومنها : عدم صحّة السلب ، فإنّه إذا اتّخذ أحد حرفته بيع الكرابيس (١) أو الرقيق أو غيرهما ، وكان يبيعها مدّة بالمعاطاة ، يقال : إنّه بيّاع الكرباس ـ مثلا ـ ولو لم يتلفّظ بصيغة أبدا ، ولا يجوز أن يقال ليس كذلك ، كما نشاهد في أهل السوق وأرباب الحرف.
ولو أمر أحد ببيع كرباس فباعه بالمعاطاة أو بلفظ غير الصيغ المخصوصة لا يجوز له أن يقول : ما بعته ، ولو عاتبه لعدم الامتثال لذمّ ، وهذا ظاهر جدّا.
ومنها : التبادر ، فإنّه يجاوز ذكر البيع والشراء حدّ الإحصاء عند أهل القرى والبوادي ويفهمون معناه ويتبادر عندهم ، مع أنّهم لا يعرفون صيغة ، بل لم يسمعوها في الأكثر ، ويدلّ عليه أيضا قول القائل : بعت متاعي ولكن ما أجريت الصيغة ، وصحّة الاستفسار بعد قوله ذلك أنّه هل أجريت صيغته.
ويجري أكثر تلك الوجوه أو جميعها في قبض أحد العوضين مع ضمان الآخر في التلفّظ بالألفاظ المفهمة عرفا لنقل المالك ملكه بها بالقصد المذكور ، فيتحقّق البيع بجميع ذلك عرفا.
ثمَّ إنّ بما ذكرنا كما يثبت أنّ البيع يتحقّق عرفا بحصول ما يدلّ على النقل المتقدّم مطلقا ، سواء كان لفظا أو غير لفظ ، كذلك يثبت عدم انحصار الدالّ على ذلك النقل في اللفظ (٢) المخصوص ، بل ولا في مطلق اللفظ ،
__________________
(١) الكرابيس : جمع كرباس ، وهو القطن ـ مجمع البحرين ٤ : ١٠٠.
(٢) في « ق » زيادة : المذكور.