وكون هذا الشرط مخالفا للسنّة المثبتة للخيار أو لمقتضى العقد ممنوع ، لأنّه إنّما هو إذا شرط عدم ثبوت الخيار لا سقوطه المستلزم للثبوت أولا ، فيشترط أنّه يسقط بمجرّد ثبوته ، وهذا لا يخالف سنّة ولا مقتضى العقد.
نعم ، لو شرط عدم ثبوت الخيار فالظاهر فساده ، ولكن لا يبعد القول باستلزامه للإيجاب ، لدلالته التزاما على الالتزام المسقط للخيار.
ولو شرط عدم الفسخ فيجب الوفاء به ، ولو فسخ حينئذ لم ينفسخ ، للنهي عن الفسخ الموجب لعدم ترتّب الأثر عليه.
ويدلّ على زوال الخيار بهذا الاشتراط أنّه التزام للعقد ، وسيأتي أنّه موجب لسقوط الخيار.
والظاهر عدم الفرق في السقوط فيما إذا كان الشرط في ضمن العقد أو قبله ، وفاقا للشيخ (١) ، لإطلاق بعض ما مرّ.
الثالث : إسقاطهما أو أحدهما إيّاه بعد العقد بكلّ لفظ يدلّ عليه ، بالإجماع المحقّق والمحكيّ مستفيضا (٢) ، وبه يقيّد إطلاق المستفيضة المثبتة للخيار.
مضافا إلى العلّة المنبّهة عليه في صحيحة علي بن رئاب الواردة في خيار الحيوان ، وفيه : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أو لم يشترط ، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة فذلك رضا منه فلا شرط له » ، قيل : وما الحديث؟ قال : « إن لامس أو قبّل أو نظر إلى ما
__________________
(١) الخلاف ١ : ٥١٣.
(٢) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧ والتذكرة ١ : ٥١٧ والرياض ١ : ٥٢٣.