أكثرهم كما في الدروس (١) ـ لم يذكروه ، ونقل في الدروس عن المحقّق في درسه القول بعدمه ، ونسبه إلى ظاهر الإسكافي ، وظاهر الكفاية التردّد فيه (٢).
والحقّ : ثبوته ، لا لقوله سبحانه ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (٣) ، حيث إنّه لو علم المغبون لم يرض ، لأنّ غاية ما يدلّ عليه جواز الأكل فيما كان تجارة عن تراض وعدم جوازه بالباطل ، وأين هذا من الخيار؟! ومن أين يثبت كون هذا بدون التراضي باطلا؟ مع أنّ ظاهر قوله : ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) ـ كما صرّح به الأردبيلي في آيات الأحكام ونقله عن الكشّاف ومجمع البيان (٤) ـ اشتراط التراضي حين العقد ، فالآية على عدم الخيار أدلّ.
ولا لما روته العامّة عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في تلقّي الركبان من أنّه إن تلقّاهم متلقّ فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا قدم السوق (٥) ، المنجبر ضعفه بالشهرة ، لعدم دلالته على كون الخيار لأجل الغبن ، بل هو مطلق كما صرّح به في المنتهى ، وقال : لأجل إطلاقه أفتى بعض العامّة مختار المتلقّى وإن لم يغبن (٦) ، وإنّما خصّه فيه وفي غيره بصورة الغبن من جهة استنباط العلّة
__________________
(١) الدروس ٣ : ٢٧٥.
(٢) الكفاية : ٩٢.
(٣) النساء : ٢٩.
(٤) زبدة البيان : ٤٢٧.
(٥) عوالي اللئالي ٣ : ٢١٠ ـ ٥٦.
(٦) المنتهى ٢ : ١٠٠٦.