إجماعا كما عن الغنية والمنتهى وظاهر المسالك (١).
ومع قبولها له على الأصحّ ، وفاقا لظاهر الحلّي ، بل التهذيب ، بل الخلاف والنهاية للشيخ (٢) ، حيث صرّح فيهما بوجوب إهراق الماء النجس ، بل في النهاية بعدم جواز استعمال شيء من المائعات ووجوب الإهراق في بحث المشارب ، للرواية الثانية من الروايات المتقدّمة في المسألة السابقة (٣) ، وصحيحة ابن أذينة وما تأخّر عنها من الروايات (٤) ، وللأمر بإهراق الماء النجس ـ المستلزم للنهي عن جميع أضداده الخاصّة ، التي منها : بيعه وصلحه وإمساكه وسائر التصرفات ـ في أخبار كثيرة :
كموثّقة سماعة : عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، فوقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ، قال : « يهريقهما جميعا ويتيمّم » (٥).
والأخرى : « وإن كان أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني ، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفّيه فليهرق الماء كلّه » (٦).
وموثّقة أبي بصير : « إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلاّ أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الإناء
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦ ، المنتهى ٢ : ١٠١٠ ، المسالك ١ : ١٦٤.
(٢) الحلبي في السرائر ٢ : ٢١٩ ، التهذيب ١ : ٢٤٨ ، الخلاف ١ : ١٧٥ ، النهاية : ٥ و ٣٦٤ و ٥٨٨.
(٣) في ص : ٦٣.
(٤) راجع ص : ٦٤.
(٥) الكافي ٣ : ١٠ ـ ٦ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ ـ ٧١٣ ، الاستبصار ١ : ٢١ ـ ٤٨ ، الوسائل ١ : ١٥١ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٢.
(٦) التهذيب ١ : ٣٠٨ ـ ١٠٢ ، الوسائل ١ : ١٥٢ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١٠.