التردّد فيه (١).
الخامس : إذا علم أداء بقائه إلى خرابه بحيث يعطّل لأجل اختلاف الموقوف عليهم ، قاله صاحب التنقيح (٢).
السادس : الخامس بشرط كون البيع أعود ، خصّه في بيع القواعد والشرائع (٣).
السابع : إذا خيف خرابه مطلقا ، استثناه في المبسوط والنهاية (٤) ، ونسبه في المهذّب إلى المحقّق والعلاّمة مقيّدا بعدم التمكّن من عمارته (٥).
الثامن : إذا خيف الخراب لاختلاف أربابه خاصّة ، ذكره في وقف التحرير والشرائع (٦).
التاسع : مع خلف بين أربابه ، استثناه صاحب الكفاية والمفاتيح والمحقّق الشيخ علي (٧) ، إلاّ أنّ الأخير قيّده بما إذا كان مخوّفا لتلف الأموال ، ونسبه المهذّب إلى المحقّق والعلاّمة مقيّدا بكونه موجبا لفساد لا يمكن استدراكه.
العاشر : مع خوف الخلف ، عن المبسوط والنهاية (٨) ، إلاّ أنّ الأخير قيّده بما يؤدّي إلى فسادهم.
__________________
(١) الكفاية : ١٤٢.
(٢) التنقيح ٢ : ٣٣٠.
(٣) القواعد ١ : ١٢٦ ، الشرائع ٢ : ٢٢٠.
(٤) المبسوط ٣ : ٣٠٠ ، النهاية : ٥٩٩.
(٥) المهذب البارع ٣ : ٦٦ وهو في المختصر : ١٥٨ والمختلف : ٤٨٩.
(٦) التحرير ١ : ٢٩٠ ، الشرائع ٢ : ٢٢٠.
(٧) الكفاية : ١٤٢ ، المفاتيح ٣ : ٢١٢ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٩٧.
(٨) المبسوط ٣ : ٣٠٠ ، النهاية : ٦٠٠.