والروايات بهذا المضمون في ثمن الخمر كثيرة جدّا.
ورواية يونس : « إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثمَّ مات وهي في ملكه وعليه دين ، قال : يبيع ديّانه أو وليّ له غير مسلم خمره وخنازيره فيقضي دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حيّ ، ولا يمسكه » (١).
ورواية أبي بصير ، وفيها : « إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها ، فأمر بها فصبّ على الصعيد » (٢).
ومرسلة يزيد بن خليفة الطويلة ، وفيها : « انظر شرابك هذا الذي تشربه ، فإن كان يسكر كثيره فلا تقربنّ قليله » (٣).
وصحيحة ابن أذينة : عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر من يعلم أنّه يجعله خمرا أو مسكرا؟ فقال : « إنّما باعه حلالا في الإبّان (٤) الذي يحلّ شربه وأكله ، فلا بأس ببيعه » (٥) ، علّل حلّية البيع بحلّية الأكل والشرب ، فينتفي حين انتفائها.
ورواية عمر بن حنظلة الآتية في المسألة الآتية (٦).
والمرويّ في تحف العقول ، ورسالة المحكم والمتشابه للسيّد ، والفصول المهمّة للشيخ الحرّ : « كلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهيّ عنه
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٣٢ ـ ١٣ ، التهذيب ٥ : ١٣٨ ـ ٦١٢ ، الوسائل ١٧ : ٢٢٧ أبواب ما يكتسب به ب ٥٧ ح ٢.
(٢) التهذيب ٧ : ١٣٥ ـ ٥٩٩ ، الوسائل ١٧ : ٢٢٥ أبواب ما يكتسب به ب ٥٥ ح ٦ ، وفيهما : فصبّت في الصعيد.
(٣) الكافي ٦ : ٤١١ ـ ١٦ ، الوسائل ٢٥ : ٣٤٠ أبواب الأشربة المحرمة ب ١٧ ح ٩.
(٤) إبّان الشيء ـ بالكسر والتشديد ـ : وقته ـ مجمع البحرين ٦ : ١٩٧.
(٥) الكافي ٥ : ٢٣١ ـ ٨ ، الوسائل ١٧ : ٢٣٠ أبواب ما يكتسب به ب ٥٩ ح ٥.
(٦) انظر ص : ٧١.