وثالثة بالثاني ، مع اشتراط عدم المباشرة له.
ورابعة بالثالث ، مع زيادة العقد والرقى في الجنس.
وخامسة بأنّه عمل يستفاد منه حصول ملكة نفسانيّة يقتدر بها على أفعال غريبة وأسباب خفيّة.
وسادسة باستحداث الخوارق ، سواء كان بالتأثير النفساني ، أو الاستعانة بالفلكيّات فقط ، أو بتمزيج قواها بالقوى الأرضيّة ، أو بالاستعانة بالأرواح الساذجة.
ولا يخفى أن كلاّ منها منتقضة إمّا في الطرف أو العكس أو فيهما ، لورود النقض بما يؤثّر في متعلّقات المسحور ـ كداره أو ولده أو ماله ـ أو ما يوجب حدوث أمر غريب من غير تأثير في شخص ، وبالسحر عملا ، وبالدعوات المستجابة والتوسّل بالقرآن والأدعية ، وبالمعجزة والتوصّل إلى الأمور الغريبة باستعمال القواعد الطبيعيّة ، إلى غير ذلك.
ولم أعثر على حدّ تامّ في كلماتهم.
والمرجع في معرفته وإن كان هو العرف ـ كما هو القاعدة وصرّح به في المنتهى (١) ـ إلاّ أنّه فيه أيضا غير منقّح.
والذي يظهر من العرف والتتبّع في موارد الاستعمال أنّه عمل يوجب حدوث أمر منوط بسبب خفي غير متداول عادة ، لا بمعنى أنّ كلّما كان كذلك هو سحر ، بل بمعنى أنّ السحر كذلك.
وتوضيح ذلك : أنّ ذلك تارة يكون بتقوية النفس وتصفيتها حتى يقوى على مثل ذلك العمل ، كما هو دأب أهل الرياضة وعليه عمل أهل
__________________
(١) المنتهى ٢ : ١٠١٤.