قال : « لا بأس ، إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام » (١).
والخبر : رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طنّ قصب من أنبار بعضها على بعض من أجمة واحدة ، والأنبار فيه ثلاثون ألف طنّ ، فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طنّ ، فقال المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت ـ إلى أن قال : ـ وأصبحوا وقد وقع النار في القصب [ فاحترق منه ] عشرون ألف طنّ وبقي عشرة آلاف ، فقال : « العشرة آلاف التي بقيت للمشتري » (٢).
والموثّق : « لا تشتر كتاب الله عزّ وجلّ ، ولكن اشتر الحديد والورق والدفّتين ، وقل : اشتريت منك هذا بكذا وكذا » (٣).
والمرسل « لا تشتر كتاب الله ، ولكن اشتر الحديد والجلود ، وقل : اشتري هذا منك بكذا وكذا » (٤) ، ومثله رواية أخرى أيضا (٥).
والجواب عن الأول : بمنع الحجّية.
وعن الثاني : باندفاعه بما مرّ من الأدلّة.
مضافا إلى أنّه إن أريد أصالة عدم الملك أو الانتقال أو ترتّب أحكام البيع فقد عرفت ثبوتها.
وإن أريد أصالة عدم اللزوم فممنوعة ، لأنّ قبل ملك المشتري لم
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٠١ ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ٥٠ ـ ٢١٦ ، الوسائل ١٨ : ٥٠ أبواب أحكام العقود ب ٨ ح ٤.
(٢) التهذيب ٧ : ١٢٦ ـ ٥٤٩ ، الوسائل ١٧ : ٣٦٥ أبواب عقد البيع ب ١٩ ح ١ ، وما بين المعقوفين من المصدر. والطنّ : حزمة من حطب أو قصب ـ مجمع البحرين ٦ : ٢٧٨.
(٣) الكافي ٥ : ١٢١ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٦٥ ـ ١٠٤٩ ، الوسائل ١٧ : ١٥٨ أبواب ما يكتسب به ب ٣١ ح ٢.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٦٥ ـ ١٠٤٩ ، الوسائل ١٧ : ١٥٨ أبواب ما يكتسب به ب ٣١ ح ٣.
(٥) الكافي ٥ : ١٢١ ـ ١ ، الوسائل ١٧ : ١٥٨ أبواب ما يكتسب به ب ٣١ ح ١.