وقال في بيع ذلك الزيت : « يبيعه ويبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به » (١).
وموثّقته : في جرذ مات في زيت ، ما تقول في بيع ذلك الزيت؟ قال : « بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به » (٢).
وصحيحة أبي بصير : عن الفأر تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ، قال : « إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته » (٣).
وقريبة من بعض هذه الأخبار صحيحتا الحلبي (٤) والأعرج (٥).
وليس في شيء منها تقييد الاستصباح بتحت السماء كما عن الأكثر (٦) ، وفي المسالك والروضة : أنّه المشهور (٧) ، وعن الحلّي : الإجماع عليه (٨).
ومستنده غير واضح سواه.
وما ادّعاه في المبسوط (٩) من رواية الأصحاب الصريحة في التقييد.
وكونه أظهر أفراد الاستصباح.
ويضعّف الأول : بعدم ثبوته.
والثاني : بعدم حجّيته ، مع أنّ المدّعي اختار خلافه هنا.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٨٥ ـ ٣٥٩ ، الوسائل ١٧ : ٨٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤٣ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٢) التهذيب ٧ : ١٢٩ ـ ٥٦٣ ، الوسائل ١٧ : ٩٨ أبواب ما يكتسب به ب ٦ ح ٤.
(٣) التهذيب ٧ : ١٢٩ ـ ٥٦٢ ، الوسائل ١٧ : ٩٨ أبواب ما يكتسب به ب ٦ ح ٣.
(٤) التهذيب ٩ : ٨٦ ـ ٣٦١ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤٣ ح ٣.
(٥) التهذيب ٩ : ٨٦ ـ ٣٦٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤٣ ح ٤.
(٦) قال في كشف اللثام ٢ : ٢٦٩ : قطع به الأصحاب.
(٧) المسالك ١ : ١٦٤ ، الروضة ٣ : ٢٠٧.
(٨) السرائر ٣ : ١٢٢.
(٩) المبسوط ٦ : ٢٨٣.