استنادا إلى الأصل.
والخبر المرويّ عن نوادر الراوندي (١).
وحملا للنصوص على النفع الغالب ، أو جعل الإسراج كناية عن استعمال لم يوجب المباشرة.
مع عدم دلالة الأخبار على المنع من غير الاستصباح.
ويندفع الأول : بعموم ما دلّ على المنع من التكسّب به ، خرج المجمع عليه.
والثاني : بالضعف.
والثالث : بعدم دلالته على التعميم.
والرابع : بعدم دليل عليه.
وهل يجب في بيعه الإعلام بالنجاسة ، أم لا؟
المصرّح به في كلامهم (٢) هو : الأول ، وهو كذلك ، للموثّقة والصحيحة المتقدّمتين (٣).
ثمَّ لو تركه هل يقع البيع صحيحا ، أم فاسدا؟
الظاهر هو : الأول ، لعدم دليل على فساده.
وقد يوجّه الفساد بأنّ الإعلام إمّا شرط جواز البيع أو صحّته أو مشكوك في شرطيّته ، والفساد على الأولين ظاهر ، وكذا على الثالث ، لحصول الإجمال في تخصيص عمومات الصحّة ، فلا تكون حجّة في
__________________
(١) نوادر الراوندي : ٥٠.
(٢) منهم المحقق في الشرائع ٣ : ٢٢٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٤٦ ، وصاحب الكفاية : ٨٥.
(٣) في ص : ٧٣.