التكليف المجعول وفعليته تابعا لوجود القيد خارجا وفعليته ، وحينئذ فالشك يتصور على أنحاء :
النحو الاول : أن يشك فى أصل وجود القيد ، وهذا يعنى الشك فى فعلية التكليف المجعول فتجرى البراءة.
ومثاله : أن يكون وجوب الصلاة مقيدا بالخسوف ، فاذا شك فى الخسوف شك فى فعلية الوجوب ، فتجرى البراءة.
النحو الثانى : أن يعلم بوجود القيد فى ضمن فرد ويشك فى وجوده ضمن فرد آخر.
ومثاله : أن يكون وجوب إكرام الانسان مقيدا بالعدالة ، ويعلم بأن هذا عادل ويشك فى أن ذاك عادل.
ومثال آخر : أن يكون وجوب الغسل مقيدا بالماء ، بمعنى أنه يجب الغسل بالماء ويعلم بأن هذا ماء ويشك فى أن ذاك ماء.
وهناك فرق بين المثالين وهو أن المشكوك فى المثال الاول لو كان فردا ثانيا حقا لحدث وجوب آخر للاكرام ، لان وجوب الاكرام بالنسبة إلى أفراد العادل شمولى وانحلالى ، بمعنى أن كل فرد له وجوب إكرام ، وأما المشكوك فى المثال الثانى فهو لو كان فردا ثانيا حقا للماء لما حدث وجوب آخر للغسل ، لان وجوب الغسل بالنسبة إلى أفراد الماء بدلى ، فلا يجب الغسل بكل فرد من الماء بل بصرف الوجود ، فكون المشكوك فردا من الماء لا يعنى تعددا فى الواجب ، بل يعنى أنك لو غسلت به لكفاك ولا عتبرت ممتثلا ، وعلى هذا تجرى البراءة فى المثال الاولى ، لان الشك شك فى الوجوب الزائد فلا يجب أن تكرم من تشك فى عدالته ، وتجرى أصالة الاشتغال فى المثال الثانى ، لان الشك شك فى الامتثال